404
نعتذر , لا نستطيع ايجاد الصفحة المطلوبة

باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي

كتاب الأمور المنهي عنها: بَابُ تَحْرِيمِ امْتِنَاعِ الْمَرْأَةِ مِنْ فِرَاشِ زَوْجِهَا إِذَا دَعَاهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهَا عُذْرٌ شَرْعِيٌّ

شرح العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله

باب – تحريم – امتناع – المرأة – من – فراش – زوجها – إذا – دعاها – ولم – يكن – لها – عذر - شرعي

باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي 


أحاديث رياض الصالحين: بَابُ تَحْرِيمِ امْتِنَاعِ الْمَرْأَةِ مِنْ فِرَاشِ زَوْجِهَا إِذَا دَعَاهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهَا عُذْرٌ شَرْعِيٌّ.
١٧٥٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» [١] مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى «تَرْجِعَ».

 

أحاديث رياض الصالحين: بَابُ تَحْرِيمِ صَوْمِ الْمَرْأَةِ تَطَوُّعًا وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

١٧٥٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» [٢] مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 

الشرح:

هذانِ البابانِ ذُكِرهُما النّوَويّ رحِمهُ الله، في كِتابِهِ (رياضِ الصّالِحين) في بيانٍ ما يجِبُ على المُسلِمِ لِأخيه والله سُبحانه وتعالى، أوْصى بِالجارِ ذي القُرب، والجارُ الجنب، والصّاحِبُ بِالجنبِ.

والصّاحِبُ بِالجنبِ، قيّل: إنّه الزّوْج، وقيّل: الصّاحِبُ بِالجنبِ، يعني: في السّفرِ.

 

فذكِر الحديثُ الأوّلُ: أنّ النّبيّ قال: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» أو قال: حَتَّى «تَرْجِعَ»، وذلِك أنّ الواجِب عليها إذا دعاها الرّجُل إلى حاجتِهِ أن تُجيبهُ إلّا إذا كان هُناك عُذرُ شرعيٍّ، كما لوْ كانت مريضةٌ لا تستطيع مُعاشرتهُ إيّاها، أوْ كان عليها عُذرُ يمنعُها مِن الحُضورِ إلى فِراشِهِ فهذا لا بِأُسٍّ، وإلّا فإنّه يجِبُ عليها أنّ تحضُّرً وأن تُجيبهُ وإذا كان هذا في حقِّ الزّوْجِ على الزّوْجةِ، فكذلِك ينبغي لِلزّوْجِ إذا رأى مِن أهلِهِ أنّهُم يُريدون التّمتُّع فإنّه ينبغي أن يُجيبهُم ليُعاشِرها كما تعاشُرهُ، فإنّ الله تعالى قال: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: ١٩].

 

وأمّا الثّاني فإنّه لا يُجوِّز للمرأة أن تصوم وزوْجُها شاهِدٌ إلّا بِإذنِهِ، ولا تأذنُ في بيْتِهِ إلّا بِإذنِهِ، المسألةُ الأوْلى الصُّيّامُ، والصّيامُ نوْعانٍ: نوْعُ واجِبٌ فلها أن تصوم بِغيْر إذن زوْجها، ونوْعُ تطوُّعٍ فلا تصومُ إذا كان شاهِدا إلّا بِإذنِهِ، أمّا إذا كان غائِبا فهي حُرّةٌ لكِن إذا كان شاهِدا فلا تصُم؛ لِأنّه رُبّما يدعوها إلى حاجتِهِ وهي صائِمةُ فيَقعُ في حرجِ وتقعُ هي كذلِك في حرجٍ، أمّا إذا كان في صوْمِ الواجِبِ كما لوْ كان عليها أيّامٌ مِن رمضانِ، ولم يبق على رمضانِ الثّاني إلّا بِمِقدارٍ ما عليها فهُنا يجِبُ عليها أن تصوم سواءً إذن أم لم يأذن.

 

فمثلا إذا كانت المرأةُ عليها مِن رمضانِ عِشرةِ أيّامٍ ولم يبق على رمضانِ الثّاني إلّا عشرةُ أيّامً فهُنا تصوم سواء أُذنٍ أم لم يأذن، بل لوْ منعُها مِن الصّوْمِ فلها أن تصوم؛ لِأنّ هذا واجِبً، أمّا إذا كان عليها عِشرةُ أيّامٍ مِن رمضانِ وقد بقّى على رمضانِ الثّاني شهرً أوْ شهرانٍ أوْ أكثرُ فلهُ أن يمنعها مِن الصّوْمِ ولا يحِل لها أن تصوم إلّا بِإذنِهِ، وذلِك أنّ الوَقت واسِعٌ وإذا كان واسِعا فلا ينبغي لها أنّ تضيُّقً على زوْجِها، وإذا أُذنٍ لها وسامحها ووافق فإنّ كان الصّوْمُ واجِبًا حُرِّم عليه أن يُفسِدهُ بِالجِماعِ؛ لِأنّه أُذنً فيه وقد شرعتِ في صوْمِ الواجِبِ فليَلزمُها إتمامهُ، وإنّ كان تطوُّعا فلهُ أن يُجامِعها فيه ولوْ فسد الصّوْمُ؛ لِأنّ التّطوُّع لا يلزم إتمامُهُ، لكِن لوْ قالت أنت أذِنتِ لي وهذا وعُد مِنك بِأنّك لا تُفسد صوْمُي وجبٍ عليه الوَفاءُ، وحُرِّم عليه أن يُفسِد صوْمها لِقوْلِ اللهِ تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: ٣٤].

 

وأمّا قوْلُهُ ولا تأذنُ في بيْتِهِ إلّا بِإذنِهِ، يعني: لا تدخُل أحدا إلى البيْتِ إلّا بِإذنِهِ، فإنّ منعها أنّ تدخُل أحدا مُعيّنا، قالٌ: فُلانٌ لا يدخُل عليُّ حُرمٍ عليها أنّ تدخُلهُ بيْتهُ؛ لِأنّ البيْت لهُ، وأمّا إذا كان رجُلا واسِعُ الصّدرِ لا يهِمهُ أن يدخُل إلى أهلِهِ أحُدُّ فلا يلزمها أن تستأذِنهُ لِكُلُّ واحِدٍ، واللهُ الموَفّقِ.

 

[١] أخرجه البخاري: في كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء... برقم (٣٢٣٧)، ومسلم: في كتاب النكاح، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها برقم (١٤٣٦).

[٢] أخرجه البخاري: في كتاب النكاح، باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه برقم (٥١٩٥)، ومسلم: في كتاب الزكاة، باب ما أنفق العبد من مال مولاه برقم (١٠٢٦).


الْحمْد لِلَّه ربِّ الْعالمين

اللَّهمَّ اِرْحم مَوْتَانا مِن المسْلمين واجْمعْنَا بِهم فِي جَنَّات النَّعِيم

تَقبَل اَللَّه مِنَّا ومنْكم صَالِح الأعْمال

مواضيع ذات صلة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة 2013-2017 ل فذكر
تصميم : مستر ابوعلى