404
نعتذر , لا نستطيع ايجاد الصفحة المطلوبة

باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أَو السجود قبل الإِمام

كتاب الأمور المنهي عنها: باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أَو السجود قبل الإِمام

شرح العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله

باب – تحريم – رفع – المأموم – رأسه – من – الركوع – أَو – السجود – قبل – الإِمام

باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أَو السجود قبل الإِمام

 

أحاديث رياض الصالحين: باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أَو السجود قبل الإِمام.
١٧٦٠- عنْ أَبي هُريْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذا رفَعَ رأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يَجْعلَ اللَّهُ رأْسَهُ رأْسَ حِمارٍ، أَوْ يَجْعلَ اللَّهُ صُورتَهُ صُورَةَ حِمارٍ» [١] متفقٌ عَلَيْهِ.

 

الشرح:

هذِهِ أفعال بيّن النّبيُّ حُكمها فيما ساقُهُ المُؤلِّفِ مِن الأحاديثِ في كِتابِهِ (رياضِ الصّالِحين).

فالأوّلُ تحريمُ رفعٍ المأموم رأسُهُ قبل إمامِهِ في الرُّكوعُ والسُّجودُ وذلِكً أنّ المأموم مأمورً بِأنّ يتابع الإمام فلا يتقدّمُ عليه ولا يتأخّرُ عنه ولا يوافِقُهُ، ولكِنّ يُتابِعُهُ فأمّا سبقهُ، أيٌّ: التّقدُّمُ عليه فإن كان في تكبيرةِ الإحرامِ لم تنعقِد الصّلاة، يعني: لوْ كِبرً في الإحرامِ قبل أن يُكبِّر إمامُهُ ولوْ كان ناسيا أوْ ساهيًا فإنّ صلاتهُ لا تنعقِدُ، وعليه أن يُعيدها وإنّ كان في الرُّكوعِ أوْ السُّجودُ، يعني: سبق الإمامُ في الرُّكوعُ والسُّجودُ وهوَ مُتعمِّدُ يعلمُ أنّ ذلِكً حرامً فصلاتُهُ باطِلةٍ. تُبطِلُ صلاتهُ؛ لِأنّه فعلًّ فِعلًا مُحرّمًا في الصّلاةِ فبطلت صلاتُهُ كما لوْ تكلُّم.

 

وأمّا الموافقة فإنّ يشرع مِن الإمامِ إذا شرع في الشّيْءِ مِثلا يُركِعُ مع رُكوعِ الإمامِ، يسجُدُ مع سُجودِهِ، يقومُ مع قيامِهِ، فهذا إنّ كان في تكبيرةِ الإحرامِ لم تنعقِد صلاتهُ، وإنّ كان في غيْرِها فهوَ منهيٌّ عنه، قال بعضُهُم: مكروهٌ، وقال بعضُهُمُ: حرامٌ، وأمّا المُسابقة بِأنّ يأتي بِالشّيْءِ قبل الإمامِ فسبقً أنّه في تكبيرةِ الإحرامِ لا تنعقِدُ الصّلاة، أمّا في الرُّكوعُ والسُّجودُ فقد حذّر مِنه النّبيُّ في الرّفعِ مِنهُما فقالً: «أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذا رفَعَ رأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يَجْعلَ اللَّهُ رأْسَهُ رأْسَ حِمارٍ، أَوْ يَجْعلَ اللَّهُ صُورتَهُ صُورَةَ حِمارٍ» وهذا وعيدُ يخشى أنّ الإنسان إذا رفع رأسهُ مِن الرُّكوعِ قبل إمامِهِ أوْ مِن السُّجودِ قبل إمامِهِ أن يجعل اللهُ صورتِهِ صورةِ حِمارٍ -والعياذ بِاللهِ- أوْ يُحوِّل رأسُهُ إلى رأسِ حِمارٍ، وإنّما اِختار النّبيُّ ، الحِمارُ دون سائِرِ البهائِمِ؛ لِأنّ الحِمار أُبلِّدُ ما يكونُ مِن البهائِمِ، أبلدُ البهائِمِ الحِمار، ولِهذا مِثلُ بِهِ اليَهود الّذينً حُمِلوا التّوْراة ثُمّ لم يحمِلوها فقالٌ: {كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا} [الجمعة: ٥].

 

وهذا يدُلُّ على تحريمٍ سبق الإمامُ في الرّفعِ مِن الرُّكوعِ والرّفع مِن السُّجودِ، وكذلِك السّبقُ إلى الرُّكوعِ أوْ السُّجودُ حرامً على المأموم، وأمّا التّأخُّر عنِ الإمامِ كما يفعلُهُ بعضُ النّاسِ إذا سُجّدٍ وقام الإمامُ مِن السُّجودِ تجِدُهُ يبقى ساجِدا يزعمُ أنّه يدعوَ اللهُ وأنّه في خيْرٍ ودُعاءُ نقولُ: نعم أنت في خيْرِ ودعاءٍ لوْ كُنتُ وحدك، أمّا وأنت مع الإمامِ فإنّ تأخُّرك عنِ الإمامِ مُخالِفً لِهدي النّبيِّ ، لِقوّلهُ : «وإذا ركعَ فاركَعوا» [٣]، والفاءُ تدِلُّ على التّرتيبِ والتّعقيب، فالمشروعُ لِلإنسانِ أن يُبادِر وألا يتأخّرُ ويَأتيَ الكلامُ عنِ الحديثين إنّ شاء اللهُ تعالى.

 

[١] أخرجه البخاري: في كتاب الأذان، باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام برقم (٦٩١)، ومسلم: في كتاب الصلاة، باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما برقم (٤٢٧).

[٢] صحيح الجامع: (٢٣٥٩).


الْحمْد لِلَّه ربِّ الْعالمين

اللَّهمَّ اِرْحم مَوْتَانا مِن المسْلمين واجْمعْنَا بِهم فِي جَنَّات النَّعِيم

تَقبَل اَللَّه مِنَّا ومنْكم صَالِح الأعْمال

مواضيع ذات صلة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة 2013-2017 ل فذكر
تصميم : مستر ابوعلى