شرح العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله
١٧٦٨- وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله
عنه، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذا أُقِيمتِ الصلاَةُ، فَلاَ صَلاَةَ إِلا المكتوبَةَ» [١] رواه
مسلم.
الشرح:
قال المؤلف رحمه الله: "باب كراهة شروع
المأموم في نافلة بعد أن تقام الفريضة"، يعني: أنه إذا أقيمت الصلاة فإنه لا
يشرع المأموم في نافلة سواء كانت هذه النافلة تحية مسجد أو تطوعا مطلقا أو راتبة،
تلك الصلاة مثل أن تحضر لصلاة الفجر وتقام الصلاة فلا يجوز أن تصلي سنة الفجر؛
لأنه أقيمت الصلاة، ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال: «إِذا أُقِيمتِ
الصلاَةُ، فَلاَ صَلاَةَ إِلا المكتوبَةَ».
فقوله: "لا صلاة" عام يشمل أي
صلاة كانت حتى لو كان على الإنسان فريضة فائتة نسيها ولم يذكرها إلا حين أقيمت
الصلاة فإنه لا يصليها، ولكن يدخل مع الإمام بنية تلك الفريضة التي فاتته ولا
ينفرد عن الناس.
فمثلا إذا أقيمت صلاة العصر ودخلت المسجد
وأنت لم تصل الظهر فلا تصلي الظهر؛ لأنه أقيمت صلاة العصر، لكن ادخل معهم بنية
الظهر، ثم إذا فرغت من صلاتك فصل العصر.
ولكن إذا أقيمت وأنت قد شرعت في النافلة فهل
تكملها أو تخرج منها في هذا للعلماء قولان:
القول الأول: أنه إذا أقيمت الصلاة وأنت قد
شرعت في النافلة فاقطعها ولا تكملها مطلقا.
والقول الثاني: كملها ولو فاتتك ركعة أو
ركعتان أو كل الصلاة إلا مقدار تكبيرة الإحرام قبل السلام، والصحيح أن نقول: إذا
أقيمت الصلاة وأنت في نافلة فإن كنت في الركعة الأولى فاقطعها، وإن كنت في الركعة
الثانية فأتمها خفيفة وهذا هو الصحيح الذي يمكن أن تجتمع فيه الأدلة. وفق الله
الجميع.
[١]
أخرجه مسلم: في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع
المؤذن برقم (٧١٠).
الْحمْد
لِلَّه ربِّ الْعالمين
اللَّهمَّ اِرْحم مَوْتَانا
مِن المسْلمين واجْمعْنَا بِهم فِي جَنَّات النَّعِيم
تَقبَل اَللَّه مِنَّا
ومنْكم صَالِح الأعْمال
مواضيع ذات صلة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق